تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7190

إيجار ـ فروغ ـ هبه ـ جهات رسميه ـ عقارات مشموله بالمرسوم 20/1971:
ليس ثمه ما يمنع إحدى الجهات المذكوره في المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لسنه 1971 من أن تدفع بدل الفروغ أو الهبات وما يماثلها لإحدى الجهات المشار إليها آنفاً، وذلك عندما ترغب إحدى تلك الجهات في استئجار عقار من الجهه الأخرى، ويلغى الرأي ذي الرقم 298 لسنه 1971.
قرار رقم * (مجلة المحامون ص 296 تشريع لعام 1976).