تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7191

إيجار ـ عقد اصطياف ـ سكن دائم ـ طبيعه العقد ـ إراده الطرفين:
1 ـ إن قانون الإيجارات شمل العقارات التي يؤجرها أصحابها للغير لتأمين سكنه أو عمله بصوره دائمه سواء كان الأشغال الفعلي مستمراً أو على فترات دون العقارات الأخرى التي يعدها أصحابها للإيجار لفتره محدوده موسميه مهما كان الموسم الجاري العقد من أجله.
2 ـ إن طبيعه العقد وإراده الطرفين هي التي تحدد ما إذا كان عقداً دائماً أو موسمياً بصرف النظر عن الغرض الذي تم من أجله الإيجار.
(نقض رقم 1659 أساس 1162 تاريخ 30/8/1977 ـ سجلات محكمة النقض).