إيجار ـ عقد اصطياف ـ تأمين السكن أو العمل ـ فتره موسميه ـ طبيعه العقد ـ إراده طرفي العقد:
1 ـ إن قانون الإيجارات يشمل العقارات التي يؤجرها أصحابها للغير لتأمين مسكنه أو عمله بصوره دائمه سواء أكان الأشغال الفعلي مستمراً على فترات أم لا. ولا يشمل العقارات الأخرى التي يعدها أصحابها للإيجار لفتره محدده موسميه مهما كان الموسم الجاري العقد من أجله.
2 ـ وإن طبيعه العقد وإراده الطرفين هي التي تحدد ما إذا كان العقد موسمياً أو دائمياً بصرف النظر عن الغرض الذي تم من أجله الإيجار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2154 أساس 1755 تاريخ 15/11/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 33 لعام 1978).