تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7194

إيجار ـ عقد اصطياف ـ استمرار الاشغال ـ علاقه إيجاريه:
إن استمرار إشغال المأجور مده طويله تشير إلى أن إراده الطرفين قد انصرفت إلى عدم التمسك بالعقد الأول المحدد المده والذي ينتهي بانتهاء فصل الصيف المتعاقد عليه، وإلى إنشاء علاقه إيجاريه عاديه تنطبق عليها أحكام قانون الإيجارات والعقد بسبب الاستمرار ينقلب إلى عقد إيجار عادي.
قرار رقم * (استئناف رقم 229 أساس 80 تاريخ 27/10/1983 ـ سجلات محكمة الاستئناف).