إيجار ـ تخليه ـ مصالحه ـ طعن بالبطلان ـ عقد ـ حكم قضائي ـ تمديد قانوني ـ نزول عن التمديد ـ المده الأصليه:
1 ـ إن البطلان يلحق النزول عن التمديد القانوني إذا حدث هذا النزول أثناء المده الأصليه للإيجار وقبل امتداد الإيجار بقوه القانون. أما إذا حدث بعد امتداد الإيجار بقوه القانون فإنه يعتبر صحيحاً وينهي العلاقه الإيجاريه.
2 ـ إن الصلح وإن صدق عليه حكم قضائي إلا أنه مع ذلك يبقى عقداً يجوز لكل من الطرفين الطعن فيه بالبطلان.
قرار رقم * (نقض رقم 354 تاريخ 18/4/1967 مجلة القانون ص 558 لعام 1967).