إيجار ـ تعهد بالإخلاء ـ اتفاق على الفسخ ـ امتداد عقد الإيجار ـ المده العقديه الأولى ـ نظام عام:
إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطه أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوه القانون. أما التعهد الواقع خلال المده العقديه الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر.
قرار رقم * (نقض رقم 575 أساس 519 تاريخ 12/4/1977 سجلات محكمة النقض).