تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7197

إيجار ـ تعهد بالإخلاء ـ تمديد قانوني ـ فتره الإيجار ـ مخالفه النظام العام ـ مده الإجاره ـ عقد مخالف للقانون ـ إثبات ـ بينه شخصيه:
1 ـ لا يعتد بنزول المستأجر مقدماً عن الحق في امتداد عقد الإيجار بحكم القانون مما يوجب استقصاء بدء الإجاره ومدتها الأصليه بين الطرفين.
2 ـ إن إثبات عكس العقد المخالف للقانون أو النظام العام جائز بالبينه الشخصيه عملاً بالماده 57 بينات.
(نقض سوري رقم 881 أساس 338 تاريخ 22/4/1978 سجلات محكمة النقض).