تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7198

إيجار ـ تخليه ـ تعهد بالإخلاء ـ أسباب الإخلاء ـ مده العقد ـ امتداد قانوني:
1 ـ استقر اجتهاد محكمه النقض على جواز الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر إذا تم هذا بعد انقضاء المهله الأصليه أي بعد الامتداد القانوني.
2 ـ إن أسباب الإخلاء المحدده في الماده الخامسه من قانون الإيجارات وردت على سبيل الحصر ولا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا إذا أثبت قيام سبب منها.
قرار رقم * (نقض رقم 487 أساس 154 تاريخ 18/3/1978 سجلات محكمة النقض).