إيجار ـ تخليه ـ نزول عن التمديد ـ نظام عام ـ مده الإيجار:
النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مده الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه.
قرار رقم * (نقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30/6/1971 مجلة المحامون ص 234 لعام 1971).