إيجار ـ حق إيجار ـ بدل خلو ـ إزاله شيوع ـ تنازل عن المأجور:
إن إزاله الشيوع في حق الإيجار (بدل الخلو) وحده دون عناصر المتجر الأخرى يعتبر تصرفاً ينطوي على تنازل عن المأجور لغير ويؤدي بالنتيجه إلى ضياعه وهدره لأن قبول الادعاء بإزاله الشيوع مشروط في أن لا يكون ثمه اتفاق مانع أو حكم قانوني خاص يحول دون تصرف المستأجر بالمأجور على نحو يؤدي إلى هدر وضياع حق الإيجار لأن ما يجيزه القانون هو بيع المتجر بعناصره ومنها المأجور وليس حق الإيجار.
قرار رقم * (نقض رقم 136 أساس عقاري رقم 38 تاريخ 5/5/1975 مجلة المحامون ص 708 لعام 1975).