تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7201

إيجار ـ إزاله شيوع ـ حق إيجار ـ اختصاص:
إن حق الإيجار هو حق شخصي على العقار، وليس ما يمنع من طلب إزاله شيوعه على اعتبار أنه يؤلف بمجموعه حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على أصحاب العلاقه حسب حصه كل منهم، وإن محكمه الصلح هي المرجع المختص للنظر في هذا النزاع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 644 أساس عقاري 502 تاريخ 4/12/1977 مجلة المحامون ص 31 لعام 1978).