تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7202

إيجار ـ حق إيجار ـ إزاله شيوع ـ شركه ـ تصفيه ـ اختصاص قيمي:
إن حق الإيجار من الحقوق الشخصيه ولا يمكن أن يعتبر من الأموال التي يمكن إزاله شيوعها ولا يجوز تخطي القوانين والقواعد الناظمه له. وإن الاشتراك في استثمار مقهى يؤدي إلى قيام شركه يتم إنهاؤها بطلب تصفيتها أمام المرجع المختص قيمياً ووفقاً للقواعد القانونيه المتعلقه بهذا الخصوص. وليس أمام محكمه الصلح فقط.
قرار رقم * (نقض رقم 464 أساس عقاري 18 تاريخ 29/12/1976 مجلة المحامون ص 78 لعام 1977).