إيجار ـ حق إيجار ـ إزاله شيوع ـ حقوق شخصيه ـ حق مالي متقوم ـ بيع المتجر ـ معارضه المؤجر:
1 ـ لئن كان حق الإيجار يؤلف حقاً شخصياً على العقار إلا أنه ليس ما يمنع طلب إزاله الشيوع في الحقوق الشخصيه إلا إذا استدعت حاله النزاع بين الطرفين ذلك ولم يكن هناك عقبات مستمده من اتفاقات وأحكام قانونيه خاصه تتعارض مع هذا الطلب.
2 ـ يمكن اعتبار حق الإيجار بمجموعه حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع القيمه على أصحاب العلاقه كل بحسب حصته.
3 ـ ولكن لا بد من ملاحظه أن ما يجيزه القانون بمقتضى أحكام الفقره (ح) من الماده 5 من قانون الإيجار رقم 111/1952 هو بيع المتجر وأن إزاله الشيوع بالبيع تنصرف إلى حق الإيجار وليس إلى متجر مما يؤدي في حال معارضه المؤجر إلى ضياع حق الإيجار.
قرار رقم * (نقض رقم 11 أساس عقاري 39 تاريخ 25/1/1975 مجلة المحامون ص 129 لعام 1975).