إيجار ـ إزاله شيوع ـ حق إيجار ـ مال متقوم:
إن حق الإيجار يعتبر مالاً متقوماً ويمكن إزاله شيوعه بالاتفاق أو إزاله الشيوع يطرح هذا الحق في المزاد بين الشركاء أو بالمزاد العلني وكل ذلك ما لم هناك نص أو اتفاق خاص بالبقاء على الشيوع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 162 أساس 19 تاريخ 11/2/1965 مجلة المحامون ص 83 لعام 1965).