إيجار ـ إثبات ـ استعمال المأجور
لا يجوز إثبات جهه استعمال المأجور بالشهاده لأنها وقاعه عقديه وليست واقعه ماديه.
قرار رقم * (321/162 2/3/1978) (م 1978 ص 267 قا 348) (القانون 1978 ص 660).
إيجار ـ إثبات ـ استعمال المأجور
لا يجوز إثبات جهه استعمال المأجور بالشهاده لأنها وقاعه عقديه وليست واقعه ماديه.
قرار رقم * (321/162 2/3/1978) (م 1978 ص 267 قا 348) (القانون 1978 ص 660).