إيجار ـ إثبات ـ صوره عقد ـ يمين متممه
إن صوره عقد الإيجار الفوتوغرافيه غير المصدقه لا تصلح مستنداً لإثبات العلاقه الإيجاريه وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممه على صحه هذه العلاقه إذا خلت الأوراق من دليل آخر.
قرار رقم * (511/402 25/6/1975) (م 1975 ص 609 قا 881).