تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7208

إيجار ـ إثبات ـ عبؤه
لا أثر لطلب الاحتكام إلى اليمين الحاسمه إذا لم يتم تصويرها وإن عبء إثبات تملك المؤجر لعقار آخر في دعوى الإخلاء للسكن يقع على عاتق المستأجر.
قرار رقم * (365/872 9/3/1978) (م 1978 ص 268 352) (القانون 1978 ص 507).