إيجار ـ إثبات ـ عقد
إن إثبات امتناع المؤجر عن تنظيم عقد الإيجار وإن كان جائزاً بالبينه الشخصيه مادام هذا الامتناع يشكل جريمه يعاقب عليها القانون إلا أنه لابد أن يسبق ذلك ثبوت انبرام العقد بين المؤجر والمستأجر ويكون ذلك وفق القواعد العامه للإثبات (الاقرار واليمين والشهاده إذا كانت قيمه العقد أقل من 100 ل.س سنوياً مثلاً).
قرار رقم * (559/451 24/7/1975) (م 1975 ص 709 قا 882).