إيجار ـ إثبات ـ وكاله ـ عقد
إن موافقه الزوجه المالكه على عقد الإيجار الذي أبرمه عنها زوجها مع المستأجر لا يكفي لإقامه الدليل على موافقتها على العقد الجديد الذي أبرمه الزوج مع نفس المستأجر بعد حصولها على الحكم بتخليته لأن إقامتها الدعوى يفيد رغبتها في تجديد العقد.
قرار رقم * (605/613 31/7/1975) (م 1975 ص 710 قا 883).