إيجار ـ أجور ـ استعاده ـ اختصاص
إن المطالبه باسترداد بدل مأجور تأسيساً على أنه دفع مرتين دون وجه حق لا تخرج عن كونها منازعه إيجاريه حول حساب البدل وهي بالتالي تدخل ضمن اختصاص المحكمه الصلحيه.
قرار رقم * (129/133 19/2/1979) (م 1979 ص 191 قا 253).
إيجار ـ أجور ـ استعاده ـ اختصاص
إن المطالبه باسترداد بدل مأجور تأسيساً على أنه دفع مرتين دون وجه حق لا تخرج عن كونها منازعه إيجاريه حول حساب البدل وهي بالتالي تدخل ضمن اختصاص المحكمه الصلحيه.
قرار رقم * (129/133 19/2/1979) (م 1979 ص 191 قا 253).