تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7212

إيجار ـ أجور ـ استعاده ـ اختصاص
إن المطالبه باسترداد بدل مأجور تأسيساً على أنه دفع مرتين دون وجه حق لا تخرج عن كونها منازعه إيجاريه حول حساب البدل وهي بالتالي تدخل ضمن اختصاص المحكمه الصلحيه.
قرار رقم * (129/133 19/2/1979) (م 1979 ص 191 قا 253).