تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7213

إيجار ـ أجر مثل ـ إنشاءات
لا يحق للمستأجر الذي قام بإحداث إنشاءات في المأجور خلال فتره الإجازه أن يطالب المالك بأجر مثلها عن الفتره اللاحقه لتركه المأجور لأنها لا تعتبر ملكاً له.
قرار رقم * (286/355 15/3/1976) (المحامون 1976 ص 580 قا 709).