إيجار ـ أجور ـ إيصالات ـ امتناع ـ إثبات
إن امتناع المؤجر عن إعطاء المستأجر إيصالات لقاء بدل الإيجار بقصد التهرب من تطبيق القانون هي واقعه مخالفه للقانون مما لا يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
قرار رقم * (255/268 9/3/1977) (م 1977 ص 245 قا 302).
إيجار ـ أجور ـ إيصالات ـ امتناع ـ إثبات
إن امتناع المؤجر عن إعطاء المستأجر إيصالات لقاء بدل الإيجار بقصد التهرب من تطبيق القانون هي واقعه مخالفه للقانون مما لا يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
قرار رقم * (255/268 9/3/1977) (م 1977 ص 245 قا 302).