تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7216

إيجار ـ أجور ـ تخفيض ـ تخمين مالي ـ خطأ ـ تخمين ـ أجر مثل
إذا كان التخمين المالي للعقار المأجور حاصلاً قبل صدور المرسوم التشريعي 13/1971 فإنه لا يجوز أن يؤدي التخفيض إلى بدل يقل عن البدل المحسوب وفقاً للنسب المحدده في القانون على أساس القيمه المقدره في التخمين المالي ولا يحق للمستأجر معارضه المؤجر في ذلك إلا إذا أثبت أنه قبل بالبدل المخفض وإذا كان التخمين المالي قد تبدل لثبوت وجود خطأ فيه فإن هذا الخطأ لا يعطي المؤجر أو المستأجر أي حق ولك منهما الرجوع على الآخر بما استوفاه أو قصر في استيفائه نتيجه هذا الخطأ وإذا كان العقار غير مخمن مالياً فإنه يجب على المالك إقامه دعوى بطلب تحديد الأجور وعلى المحكمه أن تطلب من الماليه تخمين العقار ويسري البدل الجديد اعتباراً من تاريخ الادعاء وإذا كانت قد حصلت زياده في المأجور غير داخله في عقد الإيجار الأساسي ولم يكن بدل الإيجار عنها قد حدد اتفاقاً فإن على صاحب المصلحه إقامه دعوى تحديد البدل وله أن يطلب عن المده المنقضيه قبل الادعاء بأجر المثل.
قرار رقم * (5/49 9/1/1977) (م 1977 ص 246 قا 303).