تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7217

إيجار ـ أجور ـ تخفيض
إذا كان العقار مؤجراً بتاريخ صدور المرسوم التشريعي 187/1970 فإن بدل إيجاره يخضع للتخفيض سواء أكان هذا البديل واحداً أو متبدلاً بين السنه الأولى والسنين التاليه.
قرار رقم * (124/113 22/2/1976) (المحامون 1976 ص 371 قا 474).