إيجار ـ أمور ـ تسديد شهري ـ زياده
إذا اختار المستأجر تسديد الأجره بأقساط شهريه فإن تراخي المؤجر بالمطالبه بها لا يسقط حقه بالزياده على الأجره البالغه 5%.
قرار رقم * (1401/1187 23/12/1976) (م 1977 ص 66 قا 72).
إيجار ـ أمور ـ تسديد شهري ـ زياده
إذا اختار المستأجر تسديد الأجره بأقساط شهريه فإن تراخي المؤجر بالمطالبه بها لا يسقط حقه بالزياده على الأجره البالغه 5%.
قرار رقم * (1401/1187 23/12/1976) (م 1977 ص 66 قا 72).