إيجار ـ أجور ـ تعيينها
من حق المستأجر أن يعين المده التي يرغب بوفاء أجورها مادام لم يسبق له تعيينها حق الدفع.
قرار رقم * (178/215 27/2/1975) (م 1975 ص 238 قا 273).
إيجار ـ أجور ـ تعيينها
من حق المستأجر أن يعين المده التي يرغب بوفاء أجورها مادام لم يسبق له تعيينها حق الدفع.
قرار رقم * (178/215 27/2/1975) (م 1975 ص 238 قا 273).