إيجار ـ أجور ـ تقادمها ـ انعطاف ـ حكم ـ تبديل التقادم
إن التقادم الجديد الذي يحل محل التقادم الذي ينقطع يكون مماثلاً للتقادم السابق في مدته وطبيعته لأنه يحتفظ بكافه صفاته ويبقى خاضعاً لنفس القواعد التي تحكمه إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان الدين يتقادم بخمس سنوات مثلاً ثم صدر حكم انتهائي بالدين فإن التقادم الجديد في مثل هذه الحاله يصبح خمسه عشره سنه حتى ولو كان الدين دورياً وتجدداً إذ بصدور هذا الحكم وتزول عنه صفتا الدوريه والتجدد فلا يسق إلا بانقضاء التقادم الطويل.
قرار رقم * (512/701 31/5/1976) (القانون 1976 ص 626).