تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7222

إيجار ـ أجور ـ دعوى تخليه ـ فتره لاحقه
إن مطالبه المؤجر للمستأجر بأجور فتره لم تستوف منفعتها مع التحفظ. ومن ثم عدم قبض هذه الأجور إلا بعد استيفاء المنفعه وبإذن من المحكمه لا تؤثر على دعوى التخليه.
قرار رقم * (709/587 25/9/1975) (المحامون 1976 ص 91 قا 110).