إيجار ـ أجور ـ شيوع
ليس ما يمنع الشركاء في العقار المأجور من تفويض أحدهم بقبض الأجور أو التنازل عنها بعضهم لبعض وليس للمستأجر حقا لامتناع عن دفع الأجور إذا أبلغ ذلك بالطريق الأصولي أو كان التنازل أو التعويض موثق رسمياً.
قرار رقم * (1902/1350 8/12/1974) (القانون 1975 ص 53).