تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7223

إيجار ـ أجور ـ شيوع
ليس ما يمنع الشركاء في العقار المأجور من تفويض أحدهم بقبض الأجور أو التنازل عنها بعضهم لبعض وليس للمستأجر حقا لامتناع عن دفع الأجور إذا أبلغ ذلك بالطريق الأصولي أو كان التنازل أو التعويض موثق رسمياً.
قرار رقم * (1902/1350 8/12/1974) (القانون 1975 ص 53).