إيجار ـ أجور ـ مطالبه ـ وكيل
إن تولي وكيل جميع المالكين المطالبه بالأجره الكامله للعقار المأجور لا يوجب عليه بيان حصه كل منهم.
قرار رقم * (386/487 10/5/1975) (م 1975 ص 518 قا 611).
إيجار ـ أجور ـ مطالبه ـ وكيل
إن تولي وكيل جميع المالكين المطالبه بالأجره الكامله للعقار المأجور لا يوجب عليه بيان حصه كل منهم.
قرار رقم * (386/487 10/5/1975) (م 1975 ص 518 قا 611).