إيجار ـ أجور ـ ملكيه
يحق لمالك المأجور بموجب حكم قضائي المطالبه بأجوره ولو قبل تسجيله في السجل العقاري.
قرار رقم * (2206/1898 28/11/1977) (م 1978 ص 20 قا 23).
إيجار ـ أجور ـ ملكيه
يحق لمالك المأجور بموجب حكم قضائي المطالبه بأجوره ولو قبل تسجيله في السجل العقاري.
قرار رقم * (2206/1898 28/11/1977) (م 1978 ص 20 قا 23).