إيجار ـ أجور ـ ملكيه ـ تواطؤ
إن المستأجر يبقى مسؤولاً تجاه المؤجر عن الأجور ودفعها إلى أن يبدي المالك رغبته بانتقال هذا الحق إليه. ويكون الدفع إلى الوكيل المؤجر صحيحاً ومنتجا آثاره القانونيه إذا لم يظهر أن هناك تواطؤ بين المؤجر الوكيل وبين المستأجر بقصد الاضرار بالمالك الموكل.
قرار رقم * (610/963 21/8/1975) (المحامون 1976 ص 15 قا 18).