إيجار ـ أجور ـ ماليه ـ مستأجر سابق
لا يحق لمديريه الماليه بصفتها مؤجر مطالبه المستأجر اللاحق بالأجور المترتبه على المستأجر السابق.
قرار رقم * (372/343 30/4/1975) (م 1975 ص 403 قا 513) (القانون 1976 ص 62).
إيجار ـ أجور ـ ماليه ـ مستأجر سابق
لا يحق لمديريه الماليه بصفتها مؤجر مطالبه المستأجر اللاحق بالأجور المترتبه على المستأجر السابق.
قرار رقم * (372/343 30/4/1975) (م 1975 ص 403 قا 513) (القانون 1976 ص 62).