إيجار ـ أجور ـ نفقات ماء وكهرباء وهاتف ـ عقد ـ تقادم
إن الحقوق الناشئه عن عقد الإيجار التي تسقط بالتقادم الخمس هي فقط الحقوق المتعلقه بدين الأجره، وعلى هذا فإن دعوى المؤجر التي يطالب فيها المستأجر بما أوفاه نيابه عنه من نفقات ماء وكهرباء وهاتف التي كان المستأجر قد ألزم نفسه في عقد الإيجار بتحملها، إنما تعتبر من دعاوى الحقوق العاديه التي تتقادم بخمس عشر سنه، وذلك خلافاً لما إذا كانت تلك النفقات من ضمن الأجره الشهريه.
قرار رقم * (1950/1602 24/10/1977) (م 1977 ص 451).