تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7229

إيجار ـ أجور ـ ورثه
في حال ثبوت انتقال حق الورثه من عقد الإيجار من المتوفي إلى ورثته القاطنين معه فإنهم يكونون متضامنين بالأجور تجاه المؤجر وإن تصدى أحد الورثه لدفع الأجور وحده باسمه لا ينفي حق الباقين ولا يحصر الإيجار فيه فإن تسديد الدين يمكن أن يحصل من أحد المدنيين المتضامنين ويبرئ ذمه الآخرين دون أن يضر بهم كما أن إقرار هذا المدين المتضامنين لا يسري على الباقين ولا يحول دون دفاعهم عن حقوقهم ولا يجوز فصل النزاع بما يضر بهم دون اختصاصهم وخاصه أن حق كل منهم مستقل عن الآخر ولا يمثل واحد منهم الآخرين.
قرار رقم * (446/370 29/3/1976) (القانون 1977 ص 511).