إيجار ـ أجور ـ وفاء ـ قرينه
إن القرينه القانونيه المنصوص عنها في الماده 500 من القانون المدني المتضمن أن الوفاء بقسط من الأجره قرينه على الوفاء بالأقساط السابقه على هذا القسط إنما تبين على القبض العفوي للأجور لا للقبض الذي يتم بعد مطالبه خطيه أو بموجب حواله بريديه رفض المؤجر قبضها إلا بعد إذن من المحكمه، على أن هذه القرينه يمكن أن تؤخذ مستند للوفاء بأجور سابقه في الحالات التي لا يكون تكليف بالدفع وإما بعد توجيه هذا التكليف فإن على المستأجر إثبات الوفاء بالأجور بالطرق الأخرى للإثبات.
قرار رقم * (322/320 16/3/1977) (القانون 1977 ص 223).