تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7231

إيجار ـ احداثات ـ نفقات ـ إذن ضمني ـ انتفاع
إن موافقه المؤجر على تأجير العقار لغرض معين يعتبر إذناً ضمنياً للمستأجر بإجراء بعض التعديلات فيه والتي تهدف إلى حسن الانتفاع بالمأجور للغرض موضوع الاستعمال وبالتالي فإن المؤجر يلتزم أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمه العقار عملاً بالماده 559 مدني.
قرار رقم * (1843/639 30/8/1978) (م 1978 ص 543 قا 709).