إيجار ـ اختصاص ـ إخلاء للتنظيم ـ بلديه
إن قرار البلديه المستند إلى قانون تنظيم وعمران المدن بإخلاء مستأجر من عقار هو قرار إداري وإن مرجع الطعن فيه هو مجلس الدوله بهيئه قضاء إداري دون غيره. لأن هذا القرار لا يؤلف أيه حاله من الحالات المنصوص عنها في الماده الخامسه من قانون الإيجارات.
قرار رقم * (106/23 18/2/1976) (المحامون 1976 ص 378 قا 484).