تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7234

إيجار ـ اختصاص نوعي ـ تخفيض ـ حق الخزينه
إن العلاقه بين المالك أو المستأجر من جهه وبين الخزينه من جهه ثانيه الناشئه عن استحقاق الأخيره تخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقه قانونيه لا إيجاريه باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامه للاختصاص بالنسبه لهذه الضريبه وغير مشموله بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الإيجاريه والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم * (28/68 هـ.ع 25/4/1977) (م 1977 ص 8 قا 9) (القانون 1977 ص 96).