إيجار ـ اختصاص ـ عقد ـ تعويض
إن محكمه الصلح تختص بنظر طلب المستأجر التعويض بسبب عدم تأمين المؤجر التيار الكهربائي إلى المعمل المأجور إذا كان مصدر الالتزام هو عقد الإيجار.
قرار رقم * (368/327 30/4/1975) (م 1975 ص 431 قا 514) (القانون 1976 ص 23).
إيجار ـ اختصاص ـ عقد ـ تعويض
إن محكمه الصلح تختص بنظر طلب المستأجر التعويض بسبب عدم تأمين المؤجر التيار الكهربائي إلى المعمل المأجور إذا كان مصدر الالتزام هو عقد الإيجار.
قرار رقم * (368/327 30/4/1975) (م 1975 ص 431 قا 514) (القانون 1976 ص 23).