تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7236

إيجار ـ اختصاص علاقه إيجاريه ـ مهله إخلاء
إن محكمه الصلح تختص بنظر النزاع الدائر حول استمرار عقد الإيجار أو إقالته وتسليم المأجور وإن مهله الإخلاء تمنح للمستأجر وليس للمؤجر شاغل العقار.
قرار رقم * (334/454 21/4/1975) (م 1975 ص 431 قا 515) (القانون 1976 ص 21).