تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7238

إيجار ـ اختصاص ـ مشتل ـ بيع زهور
إن بيع الزهور في العرصه المأجور المعده لبيع وإنبات الزهور كمشتل لا يعتبر عملاً زراعياً.
قرار رقم * (1509/3238 15/6/1978) (م 1987 ص 544 قا 710).