تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7239

إيجار ـ إخلاء ـ أجور ـ تنازل
رغم أن المطالبه بأجور لم يستوف المستأجر منفعتها واقترانها بالقبض يمكن أن يعتبر تنازلاً عن الدعوى إلا أن ذلك مشروط بعدم التحفظ من المؤجر.
قرار رقم * (1135/381 15/5/1978) (م 1978 ص 384 قا 508) (القانون 1979 ص 320).