إيجار ـ إخلاء ـ استرداد حيازه ـ طلب عارض ـ تعديل الدعوى
لا يجوز تعديل الطلب بالدعوى من إنهاء عقد الإيجار أو تخليه المأجور إلى نزع اليد أو استرداد الحيازه وإن هذا الطلب لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضه لأنه لا يمثل أي حاله من الحالات الخمس المنصوص عنها في الماده 158 أصول.
قرار رقم * (529/385 9/4/1977) (م 1977 ص 248 قا 307).