تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7241

إيجار ـ إخلاء ـ استرداد حيازه ـ طلب عارض ـ تعديل الدعوى
لا يجوز قبول الطلب العارض بتصحيح استدعاء الدعوى من رد الحيازه إلى التخليه لعله السكنى إلا بعد إثبات الظروف التي طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
قرار رقم * (48/69 24/1/1977) (م 1977 ص 247 قا 306).