إيجار ـ إخلاء ـ إضافه أسباب جديده
طالما أن الطلب الأصلي هو إخلاء المدعى عليه من المأجور فإن للمدعي أن يقدم طلباً عارضاً يتضمن إضافه سبب جديد لأسباب الإخلاء المعروضه ولو كان هذا السبب يصلح لأن يكون موضوع دعوى جديده حتى إذا كانت أسباب الحكم في الدعوى الأصليه متوافره فصلت المحكمه فيها ثم تابعت بحث الطلب العارض.
قرار رقم * (586/558 28/4/1976) (القانون 1976 ص 437).