إيجار ـ إخلاء ـ تنفيذ ـ تراخي
إن التراخي بتنفيذ حكم التخليه وإن كان لا يعتبر من قبيل التنازل عنه إلا أنه يمكن استنباط التنازل من الأدله والظروف التي رافقت هذا التراخي وإن قبض الأجور سلفاً بعد صدور الحكم دون أي تحفظ يعتبر من قبيل التجديد للعقد والتنازل عن الحكم ولا يحتج بنص العقد السابق بدفع الأجره سلفاً لأن هذا العقد قد انتهى بصدور حكم التخليه المكتسب الدرجه القطعيه.
قرار رقم * (443/838 28/5/1975) (م 1975 ص 595 قا 720).