إيجار ـ إخلاء ـ تنفيذ ـ منع تعرض
إذا تم فعلاً تسليم المأجور إلى المؤجر بموجب قرار رئيس التنفيذ تنفيذاً لحكم الإخلاء فإن هذا لا يملك بعد ذلك إلغاء التسليم وإعاده المأجور إلى المستأجر المخلى في حال فسخ قراره بالتسليم من قبل محكمه الاستئناف لانتفاء ولايته بنظر النزاع بعد التنفيذ ويبقى للمستأجر مطالبه المؤجر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه دون التعرض للمستأجر الجديد الاحق بالتفضيل.
قرار رقم * (305/219 16/4/1975) (م 1975 ص 434 قا 519).