إيجار ـ إخلاء ـ حكم ـ بطاقه ـ تنازل ـ تجديد
إن توجيه المؤجر بطاقه إلى المستأجر قبل صدور الحكم بإخلائه من المأجور يطالبه فيها بأجور فتره لاحقه له، ثم متابعته الدعوى واستحصاله على الحكم المذكور، لا يعتبر تنازلاً صريحاً أو ضمنياً من المؤجر عن حكم الإخلاء أو تجديد الإيجار، لأن الأصل أن التنازل لا يجري على شيء أو حق لم يملكه المتنازل بعد.
قرار رقم * (1645/1322 28/8/1977) (م 1977 ص 462).