تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7248

إيجار ـ إخلاء ـ حكم مبرم ـ مهله ـ اختصاص
إن الحكم القضائي بالإخلاء المكتسب الدرجه القطعيه ينهي العلاقه الإيجاريه وبالتالي فإن إشغال المستأجر المأجور خلال مهله الإخلاء لا يضفي عليه صفه المستأجر وإنما يكون لتدبير أموره من أجل تأمين السكن البديل وعلى هذا فإن النزاع القائم بين مؤجر ومستأجر بشأن مبلغ يدعي هذا الأخير استحقاقه لقاء اتفاق تم بينه وبين المؤجر وشخص ثالث يقضي بتركه المأجور قبل انتهاء مده الإخلاء لا يعتبر من النزاعات الإيجاريه وإنما يخضع للقواعد العامه من حيث الاختصاص والطعن.
قرار رقم * (1621/642 26/6/1978) (م 1978 ص 557 قا 730).